وإذا كانت ، ثم أقر الآمر أن البائع أبرأ المشتري من الثمن أو وهبه له وادعاه العبد وجحده البائع فقد برئ من حصة الآمر من الثمن في قول الجارية بين رجلين حرين فباع أحدهما بأمر صاحبه من العبد المأذون بألف درهم أبي حنيفة رحمهما الله ; لأنه أقر فيه بإبراء صحيح فإبراء الوكيل عندهما يصح في براءة المشتري ولا يمين على المشتري في شيء من ذلك ; لأن العبد لا دعوى له في ذلك بعد إقرار الآمر بما يبرئ المشتري ويأخذ البائع من المشتري نصف الثمن فيسلم له بعد ما يحلف على ما ادعاه الآمر ; لأن الآمر يدعي أنه ضامن له نصيبه بالإبراء والهبة ، وهو منكر لذلك فيستحلف وإذا حلف صار الآمر هو المتلف لنصيبه من الثمن بإقراره والنصف الآخر يسلم للبائع وعند ومحمد رحمه الله إقرار الآمر باطل وجميع الثمن على المشتري بينهما نصفان ; لأن في نصيب البائع لا قول له وفي نصيبه إبراء البائع عنده باطل ، ولو كان أبي يوسف فإن العبد برئ من نصف الثمن ; لأن البائع أقر بما يوجب براءة المشتري من نصف الثمن ، وهو القبض أو الإبراء من الآمر ولا يمين عليه ; لأنه لا دعوى لأحد عليه بعد ذلك لكن يرجع الآمر على البائع بحصته من الثمن وهو نصفه فيضمنها إياه ; لأن البائع صار متلفا نصيبه من الثمن بإقراره ويكون للبائع على المشتري نصف الثمن في قول البائع أقر أن شريكه أبرأ العبد من حصته أو أنه قبض حصته وجحده الشريك وادعاه العبد أبي حنيفة ، فأما عند ومحمد فإقراره على الآمر بالإبراء بمنزلة إبرائه إياه عن نصيبه ، وذلك باطل عنده ولا يمين على البائع في ذلك ولكن العبد يستحلف الآمر على ما يدعي عليه من الإبراء والهبة فإن نكل لزمه ما قال البائع وإن حلف بقي الثمن كله على المشتري . أبي يوسف