وإذا فلا سبيل للغرماء أما في الشراء فلا إشكال أن الملك متجدد له بتجدد السبب ، وكذلك في الإقالة والرد بالعيب بعد القبض بغير حكم فإنه في معنى بيع متجدد في حق غيرهما فكان وجود هذا العود إليه كعدمه وعود هذا العبد إليه كعود عبد آخر فإن اختلاف سبب الملك بمنزلة اختلاف العين ; فلهذا ضمنوا المولى قيمته ، ولو كان على العبد التاجر دين إلى أجل فباعه مولاه ، ثم اشتراه أو رجع إليه بإقالة أو عيب بعد القبض بغير حكم ، ثم حل الدين أخذوا العبد به ولا سبيل لهم على المولى ; لأنه عاد إليه بسبب هو فسخ من الأصل فإنما يعود إلى قديم ملكه الذي كان مشغولا بحق غرمائه وينعدم به السبب الموجب للضمان على المولى وهو تفويت محل حقهم . رجع العبد إليه بعيب بقضاء قاض أو خيار رؤية أو شرط في أصل البيع ، ثم حل الدين
وإن فلا ضمان لهم على المولى ; لأن البيع حين انفسخ من الأصل صار كأن لم يكن ، ولو مات في يد المولى [ ص: 140 ] بعد ما رجع إليه على هذا الوجه قبل أن يحل دينهم ، ثم حل الدين لم يكن لهم على المولى ضمان إذا حل دينهم ، وكذلك مات قبل البيع فإن المولى يبرأ من القيمة ; لأن الرجوع في الهبة فسخ من الأصل وإعادة إلى قديم ملكه سواء كان بقضاء أو بغير قضاء عندنا وقد بيناه في الهبة فإذا عاد محل حقهم صارت الإزالة كأن لم تكن ، ولو المولى لو وهبه وسلمه ، ثم رجع في الهبة بحكم أو بغير حكم برئ المولى من القيمة ; لأن بمجرد البيع لا يتقرر السبب الموجب للضمان على المولى وإنما يكون بالتسليم ، ولو تقرر السبب بالبيع فبالموت قبل التسليم ينتقض البيع من الأصل ويعود إلى ملك المولى مشغولا بحق الغرماء كما كان فهو كما لو انتقض البيع بالرد بخيار الشرط ثم مات وإن مات بعد ما قبضه المشتري قبل أن يحل الدين فقد حل عليه بموته ; لأن الأجل حق العبد وقد استغني عنه بموته ووجوب الدين كان في ذمته وقد خرجت ذمته من أن تكون محلا صالحا لوجوب الدين فيه فهو وموت الحر سواء وعلى المولى قيمته إلى أجل الدين ; لأن الأجل كان ثابتا في حق المولى ولم يقع له فيه الاستغناء عنه وهو بمنزلة الكفيل فيما لزمه من القيمة والدين المؤجل إذا حل على الأصيل بموته يبقى الأجل في حق الكفيل ، وكذلك لو باعه فمات قبل أن يقبضه المشتري حل عليه ولم يوجد المولى القيمة إلا إلى الأجل في حق المولى لحاجته إلى ذلك وقيام ذمته محلا صالحا لوجوب الحق فيها . أعتقه المولى ، ثم مات العبد