فإن هلك من مال الغرماء على معنى أنه لا شيء لهم على المبيع حتى يعتق لفوات محل حقهم وهو الثمن فالمولى بإجازتهم يخرج من أن يكون جانيا ضامنا لهم ، ولا حق لهم في ملك المشتري فتتأخر ديونهم إلى ما بعد العتق وليس المراد من قوله هلك من مال الغرماء أنهم في حكم القابض له حتى يسقط شيء من دينهم به فكيف يكون كذلك والمولى في البيع عامل لنفسه ; لأنه متصرف في ملكه ; ولهذا إذا أعتق العبد اتبعه الغرماء بجميع دينهم ، وكذلك لو هلك الثمن في يد البائع قبل أن يقبضه ; لأن الثمن معقود به ومحل العقد هو المعقود عليه فإذا كان باقيا بعد البيع بالإجازة [ ص: 132 ] ثم الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء ، وكذلك لو أجازوا البيع بعد ما هلك الثمن فقد أجازوا البيع قبل إقراره أو بعده فهو مصدق في ذلك مع يمينه ; لأن المولى بإجازتهم صار أمينا كما يصير أمينا في الثمن بإذنهم في البيع في الابتداء وحق قبض الثمن إليه ; لأنه باشر سببه فيكون مقبول القول فيه مع يمينه ولا شيء للغرماء حتى يعتق العبد فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم ، ولو أقر البائع أنه قد قبض الثمن فهلك في يده قبل إجازتهم البيع أو بعدها فكذبوه في القبض كان للذين اختاروا ضمان القيمة حصتهم من القيمة وللذين اختاروا الثمن حصتهم من الثمن على قدر الدين ; لأن لكل واحد منهما في نصيبه رأيا واستحقاق القيمة والثمن كل واحد منهما على المولى وكل واحد منهما محل حق الغرماء ولكل واحد منهم حصة مما اختار وفيما بقي من الثمن للبائع مما ضمن من القيمة ، ولو اختار بعض الغرماء القيمة واختار بعضهم الثمن كان البيع باطلا ; لأن حق كل واحد منهما بانفراده سبب تام للمنع من نفوذ البيع . أجاز بعض الغرماء البيع وأبطله بعضهم