ولو كان المولى فإنه يباع فيضرب كل واحد منهما في ثمنه بجميع دينه ; لأن إقرار المولى عليه صادف محلا فارغا فإنه لم يكن عليه دين آخر حين أقر به المولى فيثبت جميع ما أقر به المولى في حال رقه وإن كان أكثر من قيمته . أقر على العبد بدين ألفي درهم ولا دين عليه سواه وجحده العبد ، ثم صار على العبد ألف درهم بإقرار أو ببينة
( ألا ترى ) أن للمقر له أن يستسعيه في جميع الدين ، وكذلك يثبت ما أقر به العبد على نفسه بعد ذلك لبقائه مأذونا بعد إقرار المولى عليه فإذا بيع [ ص: 108 ] ضرب كل واحد منهما في ثمنه بجميع دينه كما لو حصل الإقراران من العبد ، ولو كان إقرار العبد أولا بدئ به ; لأن حق غريمه تعلق بمالية رقبته فإقرار المولى بعد ذلك صادف مالية مشغولة وصحة إقراره باعتبار الفراغ فلا يظهر مع الشغل ; فلهذا بدئ من ثمنه بما أقر به العبد على نفسه بخلاف ما لو كان الإقراران من العبد ; لأن صحة إقراره باعتبار الإذن لا باعتبار الفراغ ، وكذلك إن كان الخارج منها للذي أقر له العبد ; لأن التاوي غير معتبر وباعتبار الحاصل إقرار المولى لم يصادف الفراغ في شيء مما أقر به . بيع بألفي درهم فخرج منهما ألف وتويت ألف