ولو فإنه يدفعه بها أو يفديه لأن موجب جناية العبد على المولى فإن المستحق بالجناية نفس العبد على المولى فإقراره عليه بالجناية بمنزلة البينة والمعاينة فيدفع بها أو يفديه ، وكذلك لو لم يقر عليه بالدين ولكن أقر عليه بجناية خطأ كان مثل إقراره على العبد بذلك ; لأن كسب العبد ملك المولى كرقبته فإن أعتقها بعد ذلك فهو بمنزلة ما ذكرنا من إعتاقه العبد بعد الإقرار عليه بالدين . أقر على أمة في يدي العبد أو عبد في يديه بدين أو جناية