وإن فالخصم الآمر ما لم يعتق العبد كما لو كان باشر العقد بنفسه إذ جعل العبد رسولا فيه إلا أن اليمين في حقه بالعلم ; لأنه يستحلفه على مباشرة غيره وفي استحلافه على البتات على فعل الغير إضرار به ، ولو وجد المشتري بالمباع عيبا صارت الخصومة لحقه ; لأنه صار منفك الحجر عنه بالإذن كما يصير منفك الحجر عنه بالعتق وقد زال المانع من لحوق العهدة إياه وهو انعدام الرضا من المولى به فإن أعتق العبد مولاه وأذن له في التجارة فهو الخصم في ذلك ولكن يقضى بتلك البينة فلا يحتاج المشتري إلى إعادتها ; لأنه أقام البينة على من هو خصم وهو الآمر فلا يحتاج إلى إعادتها وإن كان المشتري قد أقام البينة على العيب قبل أن يعتق العبد ، ثم عتق ، وكذلك لو أقام شاهدا واحدا قبل العتق لم يكلف إعادته على العبد ويحكم عليه إذا أقام شاهدا آخر به على العبد لأن الحجة قد تمت . تحولت الخصومة إلى العبد كما لو كان البائع حرا فأقام البينة عليه ، ثم مات فورثه وارثه