وإذا فهو جائز على رب المال ، وفي أذن المضارب لعبد من المضاربة في التجارة
[ ص: 39 ] رواية هشام عن رحمهما الله لا يجوز ; لأن الإذن أعم من المضاربة فإنه فك للحجر ولا يستفاد بالشيء ما هو فوقه ، وفي ظاهر الرواية قال المضارب مفوض إليه وجوه التجارة في مال المضاربة ، والإذن في التجارة من التجارة فإن حجر عليه رب المال فحجره باطل ; لأن المضارب أحق به حتى يبيعه فيوفي رأس المال ( ألا ترى ) أن رب المال لو نهى المضارب لم يعتبر نهيه ونفسه أقرب إلى رب المال من كسبه فإذا كان لا يعمل نهيه منه في منع المضارب عن التصرف في نفسه فلأن لا يعمل نهيه في منع المأذون من جهته عن التصرف في كسبه كان أولى . محمد