ويختلفون على قول في أبي حنيفة الذمي أسلم في دار الحرب إذا أخبره فاسق بوجوب الصلاة عليه هل يلزمه [ ص: 33 ] القضاء باعتبار خبره
فمنهم من يقول : ينبغي أن لا يجب القضاء عندهم جميعا ; لأن هذا من أخبار الدين ، والعدالة شرط بالاتفاق وأكثرهم على أنه على الخلاف كما في الحجر ، والعزل قال رضي الله عنه ، والأصح عندي أنه يلزمه القضاء ههنا ; لأن من أخبره فهو رسول رسول الله بالتبليغ قال عليه السلام : { } وقد بينا في خبر الرسول أنه بمنزلة خبر المرسل ولا يعتبر في الإلزام أن يكون المرسل عدلا فكذلك ههنا ولا يدخل على هذا نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ، ثم أداها إلى من لم يسمعها ; لأن هناك لا يظهر رجحان جانب الصدق في خبره وبذلك يتبين كون المخبر به حقا وههنا نحن نعلم أن ما أخبره به حق فيثبت - حكمه في حق من أخبره الفاسق به حتى يلزم القضاء فيما يتركه بعد ذلك . رواية الفاسق في الإخبار