ولو أن غرم المكره ، فضل قيمتها على قيمة الوسط ; لأنه ظالم له في إلزام هذه الزيادة ، وقد جازت الصدقة عن المتصدق في مقدار الوسط ، فلا يغرم المكره ذلك ; لأن هذا ليس بمال الربا ، فيمكن تجويز بعضه عن كله . رجلا له خمس وعشرون بنت مخاض ، فحال عليها الحول ، فوجب فيها ابنة مخاض وسط ، فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض جيدة
( ألا ترى ) أنه لو تصدق بنصف ابنة مخاض جيدة ، فبلغ قيمته قيمة ابنة مخاض وسط أجزأه عن الواجب ، فلهذا لا توجب على المكره إلا ضمان الفضل بينهما ، والله أعلم .