ولو كان دفع إليه مضاربة بالنصف ، وقال له : اعمل فيه برأيك . فأخذ المضارب نخلا وشجرا وأرطابا معاملة ، على أن ما أخرج الله بعد من ذلك ، فنصفه لصاحب النخل ، ونصف المضارب على المضارب ، فعمل ، وأنفق مال المضاربة عليه
، فإن ما خرج من ذلك بين صاحب النخل والمضارب نصفين ، ولا يكون لرب المال شيء من ذلك ; لأنه إنما استحق النصف بعقد المعاملة ، وفي عقد المعاملة العامل يؤاجر نفسه ، وصاحب المال إنما فوض الأمر إلى رأيه في المضاربة ; لأن منافع يده فيما يستوجب بإقامته العمل بمنافعه ، تكون له خاصة ، والنفقة التي أنفقها من ماله خاصة ، وهو ضامن لما أنفق من ذلك من مال المضاربة ; لأنه صرف إلى حاجة نفسه على وجه لم يأذن له رب المال فيه .