ولو لم يبعه في قول كان العبد يساوي ألفا فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة - رحمه الله - حتى يبين وعندهما يبيعه مرابحة من غير بيان إلا ما اشتراه من مكاتبه وعبده المديون فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ، وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب البيوع أبي حنيفة