الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 163 ] باب رهن الأرضين وغيرها ) ( قال رحمه الله ) : وإذا ارتهن أرضا فيها نخل وشجر وقبضها فهو جائز وسقي النخل ، والشجر على الراهن ; لأن سقي النخل بمنزلة علف الدواب ، ونفقة المالك ; ليبقى منتفعا بها ، فيكون على الراهن باعتبار ملكه ، كما كان قبل الرهن ، وإن أنفق المرتهن عليها فهو متطوع إلا أن يكون بأمر القاضي ، وجعله دينا على الراهن وقد بينا ذلك في النفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية