وإن فهو جائز ; لأن كل واحد منهما منفرد برأيه ، فلو ادان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز ; لأن كل واحد منهما فوض الأمر إلى رأي صاحبه فيما هو من عمل التجارة والإدانة من ذلك وكذلك إن رهن أو ارتهن فهو على قدر الشركة بينهما على الثلث والثلثين كانت شركتهما الثلث [ ص: 157 ] والثلثين على أن يعمل كل واحد منهما برأيه فادان أحدهما دينا من الشركة ، فهو جائز وإن لم يكن أدى المال بعد ; لأنه بنفس الكفالة يجب المال للكفيل على الأصيل ، كما يجب للطالب على الكفيل ولكنه مؤجل إلى أن يؤدي عنه . ، والكفيل بالدين بأمر المكفول عنه إذا ارتهن من المكفول عنه رهنا وقبضه
( ألا ترى ) : أنه إذا طولب طالب ، وإذا لوزم لازم ، وإذا أدى رجع والرهن بالدين المؤجل صحيح .