الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن كانت شركتهما الثلث [ ص: 157 ] والثلثين على أن يعمل كل واحد منهما برأيه فادان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز ; لأن كل واحد منهما منفرد برأيه ، فلو ادان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز ; لأن كل واحد منهما فوض الأمر إلى رأي صاحبه فيما هو من عمل التجارة والإدانة من ذلك وكذلك إن رهن أو ارتهن فهو على قدر الشركة بينهما على الثلث والثلثين ، والكفيل بالدين بأمر المكفول عنه إذا ارتهن من المكفول عنه رهنا وقبضه ، فهو جائز وإن لم يكن أدى المال بعد ; لأنه بنفس الكفالة يجب المال للكفيل على الأصيل ، كما يجب للطالب على الكفيل ولكنه مؤجل إلى أن يؤدي عنه .

( ألا ترى ) : أنه إذا طولب طالب ، وإذا لوزم لازم ، وإذا أدى رجع والرهن بالدين المؤجل صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية