وإذا فالرهن جائز ; لأن العدل في القبض نائب عن المرتهن ، والمرتهن من أهل العقد على الخمر وحكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه على أن يجعل فعله كفعل المنوب عنه والمسلم ليس من أهل القبض منهم عند عقد الرهن له ، فأما هو فمن أهل القبض منهم عند عقد الرهن لغيره ، ولكنها تنزع من المسلم ; لأنه مأمور بالإمساك عن الخمر ممنوع عن الاقتراب منها بقوله تعالى : { ارتهن الكافر من الكافر خمرا ووضعها على يدي مسلم عدل وقبضها فاجتنبوه } فينزع من يده [ ص: 152 ] ويوضع على يدي ذمي عدل دين مراعاة للنظر من الجانبين بمنزلة مسلم رهن من مسلم شيئا ووضعه على يدي عدل فمات العدل ، فإنه يوضع على يدي عدل آخر .