ولو فإنه يذهب ثلث الثمن لما بينا : أن الثمار زيادة في الشجر ، والأرض جميعا ; لأن الشجر تبع للأرض ، ولا تبع للتبع فانقسم الدين على قيمة الثلاثة سواء ، فيذهب الشجر بثلث الدين ، فإن ذهب الثمر بعد ذلك ذهب أيضا سدس جميع المال ، وليس المراد أنه بذهاب الثمر سقط شيء من الدين ; لأن الثمار زيادة حادثة بعد تمام الرهن ، وفاتت من غير صنع أحد ، فكيف يسقط بهلاكها شيء من الدين ؟ ، ولكن الثمار صارت كأن لم تكن ، فتبين : أن الدين انقسم على قيمة الأرض ، وقيمة الأشجار نصفين ، وأنه بذهاب الأشجار سقط نصفه ، وبقيت الأرض رهنا بنصف الدين . ارتهن أرضا وكرما وقيمته ، والدين سواء ، ثم أثمر ثمرا كثيرا ، يكون مثل قيمته ، ثم ذهب الشجر ، وسلم الثمر ، وقيمة الشجر ، والأرض سواء