قال : ولو باعه بنسيئة كان البيع جائزا بمنزلة الوكيل بالبيع مطلقا ، وروى أصحاب الإملاء عن ( رحمهم الله ) أنه إذا أبي يوسف لا يجوز ; لأنه اقترن بكلامه ما يدل على أن مراده البيع بالنقد ، وعلى قياس تلك الرواية لا يجوز قال لغيره بع هذا المتاع فإني محتاج إلى النفقة أو قال : بعه فإن غرمائي ينازعونني ، فباعه بالنسيئة أيضا ; لأنه أمره بالبيع عند حل الأجل ليوفي حق المرتهن ، وذلك لا يحصل إلا بالبيع بالنقد ، وإن توى الثمن عند المشتري فهو من مال المرتهن لما بينا أن حكم الرهن تحول من العين إلى الثمن ، وإن كان في ذمة المشتري ، [ ص: 85 ] كما لو قبل المرهون تحول حكم الرهن من العين إلى القيمة ، ولو هلكت العين قبل البيع يصير المرتهن به مستوفيا حقه ، فكذلك إذا توى الثمن وفيه وفاء بالدين بيع العدل بالنسيئة