( قال رحمه الله : ) قوله تعالى : { الأصل في جواز التحكيم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا مجمعين على جواز التحكيم ولهذا بدأ الباب بحديث الشعبي رحمه الله قال : كان بين عمر رضي الله عنهما مدارأة بينهما في شيء فحكما بينهما وأبي بن كعب رحمه الله : فأتياه فخرج زيد بن ثابت إليهما وقال زيد بن ثابت رحمه الله : ألا تبعث إلي فآتيك يا أمير المؤمنين فقال لعمر رحمه الله : " في بيته يؤتى الحكم " فأذن لهما فدخلا وألقى عمر وسادة فقال : لعمر رحمه الله : هذا أول جورك . وكانت اليمين على عمر رحمه الله فقال عمر زيد رحمه الله : لو أعفيت أمير المؤمنين من اليمين فقال لأبي يمين لزمتني ، فلأحلف فقال : عمر رحمه الله : بل يعفى أمير المؤمنين ويصدقه . أبي
والمراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى : { فادارأتم فيها } وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن شريك رحمهما الله { } أي لا يلاحي ، ولا [ ص: 63 ] يخاصم ، وقد بينا فوائد الحديث . لا يداري ، ولا يماري