الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم بخية فصالحه أحدهما من نصيبه على خمسمائة زيوف أو على خمسمائة سود كان لشريكه أن يأخذ منه نصفها ; لأن ثبوت حق المشاركة له باعتبار قبضه ، فإنما ينظر إلى صفة المقبوض فيشاركه فيه ويأخذ منه نصفه ، وهذا لأن المستوفي إنما وصل إلى حقه ; لأنه تجوز بدون حقه فعلى الآخر أن يتجوز به إذا أراد مشاركته ; لأن مشاركته لا تكون إلا بعد رضاه بقبضه ، وعند الرضا يصير كأنهما قبضا ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية