وإذا فهو جائز ولشركائه أن يشاركوه في ذلك المال بمنزلة ما لو كان القاتل حرا وصالحه بعض الأولياء ، وهذا لأن أصل الواجب بقتل العبد ما هو الواجب بقتل الحر ، وهو الدية ، فإنه بدل المتلف إلا أن المولى يتخلص بدفع العبد إن شاء وكيفما كان فهو مال مشترك بينهم ، وإذا قتل العبد رجلا خطأ فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه كان للباقين حق المشاركة معه فيه . صالح أحد الشركاء عن الدين المشترك