ولو فهو جائز في قول ادعى رجل في غنم رجل دعوى فصالحه منها على صوفها الذي على ظهرها أن يجزه من ساعته رحمه الله ولا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله ; لأن المصالح عليه إذا كان معينا فهو كالمبيع وبيع الصوف على ظهر الغنم باطل فكذلك الصلح . محمد
( ألا ترى ) أنه لو لم يجز لهذا المعنى صالحه على صوف على ظهر شاة أخرى بعينها رحمه الله يقول : تصحيح هذا الصلح باعتبار زعم المدعي ممكن ; لأنه يزعم أن الصوف والشاة ملكه وإنه يترك للمدعى عليه بعض ملكه ويبقى في الصوف لا إن تملكه ابتداء وذلك [ ص: 167 ] جائز وقد بينا أن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي وأن من أصل وأبو يوسف رحمه الله أنه إذا أمكن تصحيح الصلح بوجه ما يجب تصحيحه لقطع المنازعة بخلاف ما إذا صالحه على صوف على ظهر شاة أخرى ولو أبي يوسف فهو باطل أما عند صالحه على ألبانها التي في ضروعها أو على ما في بطونها من الولد رحمه الله فلأن هذا بمنزلة البيع وأما عند محمد رحمه الله فلأنه إنما يمكن تصحيح هذا الصلح بطريق إبقاء ملكه في بعض العين واللبن في الضرع والولد في البطن ليس بعين مال متقوم ووجوده على خطر فربما يكون انتفاخ البطن والضرع بالريح بخلاف الصوف على ظهر الغنم فهو مال متعين متقوم مملوك فتصحيح الصلح بطريق إبقاء الملك فيه ممكن أبي يوسف