وإن لم يبطل الصلح ; لأن الأصل باق والانتفاع به من حيث السكنى ممكن إلا أن تمام المنفعة بالبناء فإذا رضي المدعى عليه بأن يبني البيت بماله فيه ليسكنه بقي الصلح بينهما ولكن للمدعي الخيار للتغيير ، وإن شاء أبطل الصلح وعاد على دعواه ، وإن شاء أمضى الصلح وهذا قولهم جميعا والجواب في إجارة البيت هكذا صالحه على سكنى بيت فانهدم