ولو لم يكبر عقيبها ، وهذه أربع فصول بيناها في الصلاة : أحدها هذه ، والثانية ما إذا نسي صلاة في أيام التشريق فذكرها بعد أيام التشريق فقضاها ، والثالثة ما إذا نسيها في أيام التشريق وقضاها في أيام التشريق من قابل ، وفي هذه الفصول لا يكبر ; لأن التكبير مؤقت بوقت مخصوص فلا يقضي بعد مضي ذلك الوقت كصلاة الجمعة ورمي الجمار ، وهذا ; لأن ما يكون سنة في وقته يكون بدعة في غير وقته ، وإذا كان يقضي في أيام التشريق صلاة نسيها قبله فالقضاء بصفة الأداء ، وأما إذا نسيها في أيام التشريق ، وقضى في أيام التشريق في تلك السنة كبر عقيبها نسي صلاة في غير أيام التشريق ثم قضاها في أيام التشريق عندهما المنفرد والجماعة فيه سواء وعند رضي الله عنه إذا كانوا جماعة كبروا ; لأن وقت التكبير باق والقضاء بصفة الأداء فهو نظير رمي الجمار إذا تركها في اليوم الأول والثاني يقضيها في اليوم الثالث أبي حنيفة