فإن فإن المولى يؤخذ بنفسه لكفالته ولا يكون خصما فيما على العبد حتى يحضر العبد فيخاصم فإذا قضي عليه لزم المولى ; لأنه إنما ضمن ما يذوب على العبد بل ولا يتحقق الوجوب على العبد ما لم يقض عليه القاضي بحضرته ، وما لم يثبت ضمان المالك ; لا يكون هو خصما فيه وقد سبق نظيره في الحر فكذلك في العبد سواء كان عليه دين أو لم يكن ; لأن المولى ليس بخصم فيما على عبده بدون الضمان . كفل المولى بنفس عبده وضمن ما ذاب عليه وغاب العبد تاجرا