ولو فهو جائز لا على ما شرط ، ولو كفل بيده أو برجله على هذا الشرط ، كان باطلا لا يلزمه المال فيه . والفرق بينهما أن الكفالة الثابتة بالمال مبنية على الكفالة الأولى بالنفس والكفالة بالنفس بالإضافة إلى الوجه تصح . فإذا صح ما هو الأصل ; صح ما جعل بناء عليه لمعنى وهو أن الكفالة بالمال لا يمكن إثباتها بهذه الصفة مقصودا لأنه علقها بالشرط ، وتعليق الكفالة بالشرط لا يصح وإنما [ ص: 180 ] يصححها اعتبار التبعية للكفالة الأولى وثبوت التبع بثبوت المتبوع ففي الفصل الأول لما صح المتبوع ; صح التبع وفي الفصل الثاني لم يصح المتبوع فلا يمكن تصحيحه التبع ولا يمكن تصحيح الكفالة بالمال مقصودا بهذه الصفة فتعينت جهة البطلان فيه كفل بوجهه على أنه إن لم يواف به غدا ; فعليه ما عليه وهو الألف درهم