وإن لم يلزمه شيء ; لأنه لا عرف في إظهار الحق الواجب بهذا الطريق فيبقى محتملا في نفسه والمحتمل لا يكون حجة بخلاف المكتوب على رسم كتب الرسائل للعرف الظاهر فيه بين الناس ، وقال كتب في الأرض أو في صحيفة أو خرقة لفلان علي ألف درهم رحمه الله : لا أجيز كتاب القاضي حتى يشهد الشهود على ما في جوفه ، وهو قول أبو حنيفة رحمه الله ; لأن المشهود به ما في الكتاب فلا بد أن يكون معلوما للشهود وأن يشهدوا عليه ، فإذا كتبه بين أيديهم ، وقال اشهدوا عليه جاز ; لأنه صار معلوما لهم ، وإن لم يحضروا الكتاب لم تجز شهادتهم حتى يقرأ عليهم ، فأما عند محمد رحمه الله إذا أشهدهم على الكتاب والخاتم وشهدوا على ذلك أجيزه ، وإن لم يعلموا ما فيه استحسانا ; لأن كتاب القاضي إلى القاضي قد يشتمل على شيء لا يريد أن يقف عليه غيرهم ففي تكليف إعلامهم ما في الكتاب نوع حرج وبالختم يقع الأمن من التغيير والتبديل فلهذا استحسن أبي يوسف رحمه الله قبول ذلك غير أنهما قالا كتاب الخصومة لا يشتمل على التبديل لذلك كتاب آخر فلا بد من إعلام الشهود ما في الكتاب . أبو يوسف