وإذا كان فالقول قول ذي اليد ; لأن المملوك حين أقر به لم يبق له يد معتبرة في نفسه فهو بمنزلة الثابت فالقول فيه قول ذي اليد لاستحقاقه رقبته بيده ، وإذا لم يكن العبد في يد أحد فالقول فيه قول العبد لأنه لا استحقاق لأحد فيه فهو بإقراره لأحدهما يصير منقادا له فتثبت اليد عليه للمقر له ويكون في الحكم كله في يده فيجعل مملوكا له . عبد في يد رجل فأقر أنه مملوك لآخر ، وقال الذي هو في يده أنت عبدي