الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر الوصي أنه قد استوفى جميع ما للميت عند فلان من وديعة أو مضاربة أو شركة أو بضاعة أو عارية ، ثم قال الوصي بعد ذلك إنما قبضت مائة درهم ، وقال المطلوب قبض الوصي ألف درهم [ ص: 131 ] وقامت البينة على ذلك فالوصي ضامن لذلك كله لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو عاينا قبض الوصي الألف ، ثم جحد قبض ما زاد على المائة كان ضامنا فكذلك إذا ثبت بالبينة ، وإن لم تقم البينة على هذا فالمطلوب غير مصدق على الوصي بل القول قول الوصي في مقدار المقبوض ; لأنه أمين فيقبل قوله مع اليمين ، ولكن لا يرجع الوصي على المطلوب بشيء ; لأنه كان أمينا فيما في يده فيقبل قوله في دفعه إلى الوصي في براءة نفسه عن الضمان بخلاف ما تقدم من الدين فإنه ضامن لما في ذمته .

( ألا ترى ) أنه لو لم يسبق الإقرار من الوصي بالاستيفاء لكان القول في الأمانات قول الأمين في الدفع ، وفي الديون في الإيفاء فكذلك بعد إقرار الوصي ، ولكن قول الأمين مقبول فيما هو عليه ، وذلك براءة نفسه عن الضمان لإيجاب الضمان على الوصي والوكيل بالقبض في هذا كالوصي .

التالي السابق


الخدمات العلمية