ولو فالوصي ضامن لذلك كله لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو عاينا قبض الوصي الألف ، ثم جحد قبض ما زاد على المائة كان ضامنا فكذلك إذا ثبت بالبينة ، وإن لم تقم البينة على هذا فالمطلوب غير مصدق على الوصي بل القول قول الوصي في مقدار المقبوض ; لأنه أمين فيقبل قوله مع اليمين ، ولكن لا يرجع الوصي على المطلوب بشيء ; لأنه كان أمينا فيما في يده فيقبل قوله في دفعه إلى الوصي في براءة نفسه عن الضمان بخلاف ما تقدم من الدين فإنه ضامن لما في ذمته . أقر الوصي أنه قد استوفى جميع ما للميت عند فلان من وديعة أو مضاربة أو شركة أو بضاعة أو عارية ، ثم قال الوصي بعد ذلك إنما قبضت مائة درهم ، وقال المطلوب قبض الوصي ألف درهم [ ص: 131 ] وقامت البينة على ذلك
( ألا ترى ) أنه لو لم يسبق الإقرار من الوصي بالاستيفاء لكان القول في الأمانات قول الأمين في الدفع ، وفي الديون في الإيفاء فكذلك بعد إقرار الوصي ، ولكن قول الأمين مقبول فيما هو عليه ، وذلك براءة نفسه عن الضمان لإيجاب الضمان على الوصي والوكيل بالقبض في هذا كالوصي .