ولو فإن الغريم يؤخذ بالمائة الفاضلة ولا يصدق الوصي على إبطالها ; لأن وجوب المال هنا لم يكن بعقد الوصي فلا قول له إلا فيما يرجع إلى الاستيفاء ، وقد أقر بأن المستوفى مائة درهم موصولا بكلامه ، وقد ثبت بالبينة أن المال مائتا درهم ، وكان الغريم مطالبا بالباقي بخلاف ما سبق فإن وجوب المال هناك بعقد الوصي فكان قول الوصي قولا مطلقا فيما يرجع إلى براءة المشتري ، فإذا أقر بقبض الجميع أولا صح إقراره في براءة المشتري . أقر الوصي أنه قد استوفى جميع ما للميت على فلان ، وهو مائة درهم فقامت البينة أنه كان له مائتا درهم