الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الإقرار بالجناية

( قال رحمه الله ) : ولو أن رجلا أقر بقتل رجل خطأ وقامت البينة به على آخر وادعى الولي ذلك كله كان له على المقر نصف الدية ولا شيء له على الآخر ; لأن المقر قد أقر له بدية كاملة حين زعم أنه تفرد بالقتل ، وقد صدقه في النصف حين زعما أنهما اشتركا في القتل وتصديقه في بعض ما أقر به صحيح فإن الشهود شهدوا له على الآخر بدية كاملة ، وهو قد ادعى عليه نصف الدية والشهادة بالأكثر مما ادعاه المدعي لا تكون مقبولة لمعنى ، وهو أنه صار مكذبا لشهوده في بعض ما شهدوا له وتكذيب المدعي شهوده يبطل شهادتهم وصار مكذبا للمقر أيضا في بعض ما أقر به ، ولكن تكذيب المقر له في البعض لا يمنعه من التصديق في [ ص: 126 ] البعض ولو ادعى الولي ذلك كله على المقر كان عليه الدية في ماله ; لأنه قد صدقه في جميع ما أقر به ، ولكن ما ثبت بالإقرار لا تعقله العاقلة للحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { لا نعقل صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا } ، وهذا لأن قول المقر حجة على نفسه خاصة دون عاقلته ولو ادعى ذلك كله على الذي قامت عليه البينة كانت الدية على عاقلته ; لأنه صار مكذبا للمقر فبطل إقراره وبقيت دعواه على الذي شهد له الشهود ، وقد ثبت عليه قتل الخطأ بالبينة فتكون الدية على عاقلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية