ولا بأس بأن لما روي في حديث يصلي الرجل في ثوب واحد متوشحا به أم هانئ رضي الله تعالى عنها : { } ، وسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات في ثوب واحد متوشحا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد : { ثوبان أولكلكم ثوبان أو قال أوكلكم يجد ثوبين ثوبان } . فقال يا
( وصفة ) التوشح أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار في المقصرة [ ص: 34 ] إذا لف الكرباس على نفسه ، جاء في الحديث : { } ، وإنما يجوز هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به ستر العورة ، وإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة ، فلا تجوز صلاته وكذلك الصلاة في قميص واحد . إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به ، وإن كان ضيقا فاتزر به
( وذكر ) رحمه الله تعالى أنه إن لم يزره ينظر إن كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لا تجوز صلاته ، وإن كان ملتحفا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته والحاصل أنه تكره ابن شجاع لحديث : { الصلاة في إزار واحد } ، وسأل رجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء رضي الله عنهما عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا في ثوب واحد ؟ فقال : لا . فقال : الله أحق أن تتزين له . وروى ابن عمر الحسن عن رحمه الله تعالى أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء ، وفي ثوب واحد متوشحا به أبعد عن الجفاء ، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام . أبي حنيفة