( قال ) فقد أدركها ويصليها ركعتين في قول ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتي السهو فاقتدى به أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال وأبي يوسف رحمه الله تعالى : يصلي أربعا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { محمد } . وهما استدلا بقوله صلى الله عليه وسلم { : من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا } وقد فاته ركعتان ثم هو بإدراك التشهد مدرك للجمعة بدليل أنه ينويها دون الظهر حتى لو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه به ثم الفرض بالاقتداء تارة يتعين إلى الزيادة كما في حق المسافر يقتدي بالمقيم وتارة إلى النقصان كما في حق الجمعة ثم في اقتداء المسافر بالمقيم لا فرق بين الركعة وما دونها في تعين الفرض به فكذا هنا وتأويل الحديث وإذا أدركهم جلوسا قد سلموا والقياس ما قالا إلا أن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا رحمه الله تعالى احتاط وقال : يصلي أربعا احتياطا وذلك جمعته ولهذا ألزمه القراءة في كل ركعة وكذلك تلزمه القعدة الأولى على ما ذكره محمدا عنه كما هو لازم للإمام وفي رواية الطحاوي المعلى عنه لا تلزمه القعدة الأولى لأنه ظهر من وجه فلا تكون القعدة الأولى فيه واجبة وهذا الاحتياط لا معنى له فإنه إن كان ظهرا فلا يمكنه أن يبنيها على تحريمة عقدها للجمعة وإن كان جمعة فلا تكون الجمعة أربع ركعات