ولو لم تقبل هذه الشهادة في قول شهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين رحمه الله لاختلاف الشاهدين في المشهود به لفظا ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تقبل على الأقل إذا كان المدعي يدعي الأكثر حتى لا يصير مكذبا أحد شاهديه ، وقد بينا في كتاب الطلاق في التطليقة والتطليقتين . ومحمد