. وإذا فهو بالخيار إن شاء ابتدأهما فقال مالكما ، وإن شاء تركهما حتى يبتدئاه بالمنطق وبعض القضاة يختار السكوت ليكون الخصم هو الذي يبتدئ بالكلام ; لأن القاضي إذا ابتدأهما كان ذلك منه تهيجا للخصومة ، وإنما جلس لفصل الخصومة لا لتهيجها ، ولكنا نقول الرأي في ذلك إليه فحشمة مجلس القضاء قد تمنعهما من الكلام ما لم يبتدئ القاضي بالكلام . فإذا كان بهذه الصفة كان له أن يبتدئ فيقول مالكما ، وما تقدم إليه إلا بعد المنازعة والخصومة بينهما فلا يكون هذا اللفظ منه تهيجا للخصومة ، ولكن لا يكلمهم بشيء آخر سوى ما تقدم لأجله فإن ذلك يذهب حشمة مجلس القضاء ; ولهذا لا يسلمان عليه إذا تقدم بين يديه مع أن السلام سنة تقدم إليه الخصمان