جائز أيضا ، وذكر في بعض نسخ الأصل إذا وتسليم المرتد شفعته ، فهو باطل في قياس قول مات ، أو قتل على ردته ، أو لحق بدار الحرب ، وهذا لا معنى له ; لأن الشفعة لا تورث ، فلا يقوم وارثه مقامه في الأخذ بالشفعة بهذا الطريق يقول : لا يتوقف فيه تسليم الشفعة بخلاف سائر التصرفات ; لأنه لا فائدة في هذا التوقف إن أسلم فتسليمه صحيح ، وإن مات ، فالشفعة لا تورث ، إلا أن يكون موضوع هذا فيما إذا كان اشترى المرتد دارا فطلبها الشفيع بالشفعة فسلمها إليه فهذا يتوقف منه عند أبي حنيفة بمنزلة بيعه . أبي حنيفة