ولو كان ذلك كله فاسدا ; لأنه صرح بجعل بعض الربح بمقابلة الفضة ، والكل في حكم شيء واحد ، فإذا فسد العقد في بعضه ، فسد في كله ، ولو كان الثمن ، والنفقة دنانير جاز ; لأن عند اختلاف الجنس لا يظهر الفضل الخالي عن المقابلة . اشترى فضة بخمسين درهما ، وزنها كذلك ، واشترى شيئا بخمسين درهما وزنها كذلك ، واشترى سيفا بخمسين درهما بجفنه وحمائله ، ثم أنفق عليه خمسة دراهم ، وعلى الصياغة خمسة دراهم ، ثم قال : يقوم علي بمائة ، وعشرة ، فباعه مرابحة على ذلك بربح عشرة أحد عشر أو بربح عشرين درهما