قال وإذا فإنه يشهد عليه أن هذا الحمل من عبد له كان زوجا لها وليس هذا بتعليم للكذب ولا أمر به فإنه لا رخصة في الكذب ولكنه بيان لحكم أن البائع أقر بذلك كيف يكون الحكم فيه وقد بينا بقية هذه المسألة في كتاب الإعتاق أن المقر له إن صدقه أو لم يظهر منه تصديق ولا تكذيب فليس للبائع أن يدعيه لنفسه ، وإن كذبه فكذلك عند باع أمة حاملا فخاف المشتري أن يدعي البائع حملها وأراد أن يتحرز عن ذلك ; لأن لإقراره حكمين إخراج نفسه عن نسب هذا الولد واثبات من المقر له فإنما يبطل بتكذيب المقر له ما كان من حقه فأما ما هو من خالص حق المقر فإن إقراره فيه لا يبطل بتكذيب المقر له خصوصا فيما لا يحتمل الإبطال ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله الإقرار بتكذيب المقر له يبطل من أصله فله أن يدعيه لنفسه بعد ذلك وقاسا النسب بالولاء فإن من ومحمد كان له أن يدعي ولاءها لنفسه بعد ذلك إلا أن اشترى جارية ثم زعم أن البائع كان [ ص: 145 ] أعتقها فكذبه البائع يفرق بينهما فيقول الولاء قابل للتحول من شخص إلى شخص ، ألا ترى أن ولاء الولد يثبت لمولى الأم إذا كان الأب عبدا ، فإذا عتق الأب تحول ولاؤه إليه والنسب لا يحتمل التحول من شخص إلى شخص فعندما أخرج نفسه من نسب هذا الولد لا يصح دعواه لنفسه . أبا حنيفة