قال : وإذا ويقول : قام على كذا ولا يقول اشتريته بكذا فإنه كذب ، وهذا لأن عرف التجار معتبر في بيع المرابحة فما جرى العرف بإلحاقه برأس المال يكون له أن يلحقه به وما لا فلا أو يقول : ما أثر في المبيع فتزداد به ماليته صورة أو معنى فله أن يلحق ما أنفق فيه برأس المال ، والقصارة والخياطة وصف في العين تزداد به المالية والكراء كذلك معنا ; لأن مالية ماله حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة فنقله من مكان إلى مكان لا يكون إلا بكرى ولكنه بعد إلحاق ذلك برأس المال لو قال : اشتريته بكذا يكون كذبا فإنه ما اشتراه بذلك فإذا قال قام علي بكذا فهو صادق في ذلك ; لأن الشيء إنما يقوم عليه بما يغرم فيه وقد غرم فيه القدر المسمى ، وإن كان في عقود متفرقة ولم يحمل عليه ما أنفق على نفسه في سفره من طعام ولا كراء ولا مؤنة لانعدام العرف فيه ظاهرا ولأن [ ص: 81 ] بما أنفق على نفسه لا تزداد مالية البيع صورة ولا معنى اشترى متاعا فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة والخياطة والكراء