الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وأهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين ; لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، إلا أنه لا يجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم ، والذمي ، سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي ; لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق المسلم ، وهو ممنوع من تمليكه ، وتملكها ، فهي في حقه - كالميتة والدم - لا تصلح عوضا . قال : وإن صارت الخمر خلا في يد القابض لم تصر معوضا ، ويرده إلى صاحبها ; لأن تمليكها على وجه التعويض باطل ، فتثبت على ملك صاحبها فإذا تخللت كان الخل مملوكا له مردودا عليه ، وأصل التعويض لما بطل لا ينقلب صحيحا بالتخلل ، كما لو باع خمرا من إنسان فتخللت في يد المشتري . وتجوز المعاوضة بالخمر ، والخنزير فيما بين الذميين ، كما يجوز - ابتداء - المبايعة ; لأن ذلك مال متقوم في حقهم ، ولا يجوز بالميتة والدم ; لأن ذلك ليس بمال في حقهم ، كما في حقنا . وصحة التعويض تختص بمال متقوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية