الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا رجع الواهب في هبته ، والموهوب له مريض ، وقد كانت الهبة في الصحة فإن كان بقضاء قاض [ ص: 105 ] فالرجوع فيه صحيح ، ولا سبيل لغرماء الموهوب له وورثته بعد موته على الواهب ; لأن الواهب يستحقه بحق سابق له على حقهم وإن كان ذلك بغير قضاء قاض ، كان رد المريض لها حين طلب الواهب فيها بمنزلة هبة جديدة من المريض ; فيكون من الثلث إن لم يكن عليه دين ، وإن كان عليه دين يحيط بماله : أبطل ذلك الرجوع ، وردت الهبة إلى تركة الميت . وقد تقدم بيان ما في هذه المسألة من اختلاف الروايات ، والقياس والاستحسان . ووجهه : أنه بالرد باختياره ، ورضاه قصد إبطال حق الغرماء والورثة عنه بعد تعلق حقهم به ، يوضحه : أن حق الواهب في الرجوع ضعيف حتى يتمكن الموهوب له من إسقاطه بتصرفه فإذا اتصل قضاء القاضي به يقوى فيقدم على حق غرماء الموهوب له وورثته ; لقوته ، وإذا لم يتصل به القضاء يقدم حق الغرماء والورثة على حقه ; لقوة حقهم ، وضعف حق الواهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية