قال : وإذا فإن كان بقضاء قاض [ ص: 105 ] فالرجوع فيه صحيح ، ولا سبيل لغرماء الموهوب له وورثته بعد موته على الواهب ; لأن الواهب يستحقه بحق سابق له على حقهم وإن كان ذلك بغير قضاء قاض ، كان رد المريض لها حين طلب الواهب فيها بمنزلة هبة جديدة من المريض ; فيكون من الثلث إن لم يكن عليه دين ، وإن كان عليه دين يحيط بماله : أبطل ذلك الرجوع ، وردت الهبة إلى تركة الميت . وقد تقدم بيان ما في هذه المسألة من اختلاف الروايات ، والقياس والاستحسان . ووجهه : أنه بالرد باختياره ، ورضاه قصد إبطال حق الغرماء والورثة عنه بعد تعلق حقهم به ، يوضحه : أن حق الواهب في الرجوع ضعيف حتى يتمكن الموهوب له من إسقاطه بتصرفه فإذا اتصل قضاء القاضي به يقوى فيقدم على حق غرماء الموهوب له وورثته ; لقوته ، وإذا لم يتصل به القضاء يقدم حق الغرماء والورثة على حقه ; لقوة حقهم ، وضعف حق الواهب . رجع الواهب في هبته ، والموهوب له مريض ، وقد كانت الهبة في الصحة