الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : مريض وهب لمريض عبدا وهو ثلث ماله ، وسلمه إليه ، ثم إن الموهوب له قتل الواهب في مرضه : فالهبة مردودة إلى وارثه ; لأن الهبة في المرض في حكم التنفيذ معتبر بالوصية ; ولهذا ينفذ من الثلث بعد الدين ، [ ص: 104 ] ولا وصية للقاتل عند عدم إجازة الورثة ، فكذلك الهبة في المرض ; وهذا لأن بطلان الوصية للقاتل لدفع المعاضلة عن الورثة حتى لا يزاحمهم قاتل أبيهم في مال أبيهم وهذا المعنى موجود فيما وهبه في مرضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية