الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا كانت الهبة جارية فولدت عند الموهوب له - من زوج أو فجور - فللواهب أن يرجع فيها دون الولد ) ; لأن الولد ليس بموهوب ، وحق الرجوع مقصور على عين الموهوب ، والولادة في الجارية نقصان . وقد بينا أن النقصان لا يمنع الرجوع ، والزيادة المنفصلة ليست كالزيادة المتصلة ; لأن الأصل هناك لا يتميز عن الزيادة ، ليرجع فيها ، وهنا : الزيادة منفصلة عن الأصل ; فله أن يرجع فيه . وهذا بخلاف البيع ; فإن بعد الزيادة المنفصلة هناك لو رد الأصل ردها بجميع الثمن فيسلم له الولد مجانا بحكم عقد المعاوضة ، وذلك في المعاوضات ربا ، وفي الهبة يسلم له الولد مجانا ، وهذا غير ممتنع في التبرعات ، وقد كان الأصل سالما له مجانا . قال : ( وإذا أراد الواهب الرجوع ، وهي حبلى ، فإن كانت قد ازدادت خيرا : فليس له أن يرجع فيها ، وإن كانت قد ازدادت شرا : فله أن يرجع فيها ) . والجواري في هذا تختلف فمنهن من إذا حبلت سمنت وحسن لونها ، فكان ذلك زيادة في عينها فيمنع الرجوع . ومنهن من إذا حبلت اصفر لونها ، ورق ساقها ; فيكون ذلك نقصانا فيها ; فلا يمنع حق الواهب من الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية