الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل وهب عبدا لرجلين : فله أن يرجع في نصيب أحدهما ، وكذلك إن جعل نصيب أحدهما هبة ، ونصيب الآخر صدقة : كان له أن يرجع في الهبة - اعتبارا للجزء بالكل - ) . وهذا في العبد غير مشكل ; فإن الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع ابتداء الهبة ، فكذلك الرجوع . وفيما يحتمل القسمة كالدار ، ونحوها : الجواب كذلك ، وهو دليلنا على زفر ; فإن الرجوع بغير قضاء القاضي لو كان بمنزلة الهبة ابتداء لما صح في مشاع يحتمل القسمة ، وحيث صح ، عرفنا أنه فسخ ، وأن العقد يبقى في النصف الآخر ; فيكون [ ص: 86 ] ذلك شيوعا طارئا ، ولا أثر للشيوع الطارئ في الهبة .

والدليل عليه : أن بالرد بالتراضي يعود الملك إلى الواهب قبل القبض ، وابتداء الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبض ، وهو الدليل على أن الشيوع لا يمنع منه ; لأن تأثير الشيوع في المنع من إتمام القبض ، فلا يؤثر فيما لا يشترط فيه القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية