قال : ( لم تجز هبته ، والدين في رقبته يباع فيه إلا أن يؤدي عند مولاه الذي في يده ) . ومعنى قوله : لم يجز أن الهبة لا تتم ، وللغرماء أن يبطلوا هبته ; لأن المولى مالك لرقبته ، ولكن حق الغرماء سابق على حقه في ماليته ، وفي إتمام الهبة إبطال هذا الحق عليهم ، ولكن ليس في أصل التمليك إبطال حقهم فيصير مملوكا للموهوب له مشغولا عن الغرماء على الوجه الذي كان في ملك الواهب ; لأنه أقامه مقام نفسه في ملك الرقبة ، وله هذه الولاية فيما هو خالص حقه ، ولهذا لو قضى الموهوب له دينه كان سالما له ; لأن تمكن الغرماء من إبطال ملكه لقيام دينهم ، وقد وصل إلى الغريم حقه . عبد مأذون ، عليه دين كثير وهبه مولاه لرجل