قال : ( ولا يجوز إذا قبض الأخ والجد على الصغير ) ; لأن من هو الأصل في هذه الولاية حاضرا ، فلا حاجة إلى اعتبار من هو خلف في ذلك ، فإن كان الأب حيا حاضرا غيبة منقطعة فقد خرج الصغير من أن يكون منتفعا برأي الأب ; فيصير هو كالمعدوم ، فتكون ولاية القبض للأخ إذا كان الصغير في عياله ، وهذا نظير ولاية التزويج ، ونظير حق الحضانة والإنفاق من المال فإنه لا يعتبر مال الجد - ما دام الصغير منتفعا بمال الأب - فإذا انعدم ذلك بغيبة ماله : جعل في حكم المعدوم أصلا ; ألا ترى أن التيمم لما جعل خلفا عن الماء في حكم الطهارة ، فحال عدم الماء وحال نجاسة الماء الموجود في ذلك سواء ; لأن ما هو المقصود - وهو الطهارة - لا يحصل بالماء النجس ، فإن كان الأب دفعه إلى غير الأخ وغاب غيبة منقطعة فكان في حجر الرجل ، وعياله : جاز له قبض الهبة . ولو قبض الأخ ، لم يجز قبضه ; لأن الأب أقامه مقام نفسه في النظر [ ص: 64 ] له ، فكان هو منتفعا برأيه قائما مقامه ، ولو كان منتفعا برأيه - بأن كان حاضرا - : لم يجز قبض الأخ ، فهذا مثله ، وهذا - لما بينا - أن مجرد قرابة الأخ لا تثبت له الولاية بدون اليد . كان الأب غائبا
وإذا كان في عيال من اختاره الأب ، فليس للأخ عليه يد موجودة ولا مستحقة ، حتى أنه ليس له أن يسترده ممن يعوله ، فكان كالأجنبي ولمن يعوله يد مستحقة - ما لم يحضر الأب - فهو الذي يقبض الهبة له . والله أعلم بالصواب .