قال ( الحرم فقتله فيه كرهت له أكله ) لما بينا أن الحل يثبت عند الإصابة ، وعند ذلك هو صيد حلال أرسل كلبه على صيد في الحل فتبعه الكلب حتى أدخله الحرم ، وإن كان أصل الإرسال في الحل . فكذلك إذا أدركه صاحبه حيا فأخذه وأخرجه إلى الحل وذبحه ; لأنه حين أخذه من فم الكلب فهو صيد الحرم ، وقد بطل حكم ذلك الإرسال حين وقع في يده حيا ( فجواب ) هذا الفصل كجواب ما لو أخرج صيدا من الحرم وذبحه في الحل .