قال ( فلا بأس بأكله ) وأضاف الجواب إلى محرم أصاب صيدا فأدخله منزله في الحل فجاء بعض أهله فذبحه أبي يوسف رحمهما الله ; لأنه لم يحفظ جواب ومحمد رحمه الله ; لأن جوابه يخالف جوابهما ، وهذا ; لأن الذابح حلال ، وقد ذبحه في الحل ، ولو أرسله المحرم في غير منزله فذبحه حلال حل تناوله . فكذلك إذا أرسله في منزله إلا أن على المحرم الجزاء ; لأنه ما نسخ حكم فعله بإرساله إياه من منزله فإن معنى الصيدية من حيث التنفير والاستيحاش لمن بعد إليه كما كان قبل أخذه ; فلهذا كان عليه الجزاء بخلاف ما لو أرسل جارحا من منزله . أبي حنيفة
قال : ولا يعجبنا هذا الفعل ; لأن فعل بعض أهله في الذبح كفعله من وجه فإنه ينفق [ ص: 25 ] عليهم ليفعلوا له مثل هذه الأفعال فمن هذا الوجه الذابح كالمأمور من جهته ، فلهذا قال لا يعجبنا هذا الفعل ، وكذلك إن أرسله في منزله فخرج من منزله فتبعه بعض أهله وذبحه ولم يأمره بذلك فهذا والأول سواء ، ولا أكره أكله ، وفي رواية أبي حفص قال وأكره أكله .
وقال أبو يوسف رحمهما الله لا بأس بأكله والحاصل أنه لم يتم إرساله بعد في حق نسخ الفعل ; لأن الذي تبعه إنما يتمكن من أخذه باعتبار الفعل الموجود من المحرم فكان عليه الجزاء لذلك إلا أن في إباحة التناول هما يقولان لو أرسله خارجا من منزله حل تناوله إذا ذبحه إنسان بعد ذلك . فكذلك إذا أرسله في منزله فخرج هكذا وجه رواية ومحمد أبي سليمان حيث قال ، ولا أكره أكله ووجه رواية أبي حفص وهو أنه لما أرسله بمرأى العين من بعض أهله فقد طلب منه دلالة أن يتبعه فيأخذه ، ولو أمره بذلك نصا كان تناوله مكروها . فكذلك إذا كان طالبا لذلك الفعل دلالة .