قال : ( فإن : لزم المقر جميع الدين إن كان هو الذي وليه ) ; لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد - وكيلا كان أو مباشرا لنفسه - . وإن أقر أنهما ولياه لزمه نصفه ; لأنه في النصف مقر على نفسه ، وفي النصف على صاحبه ، وبعقد الشركة لا يثبت له ولاية إلزام الدين في ذمة صاحبه بإقراره ، فبطل إقراره . وإن أقر أن صاحبه وليه : لم يلزمه منه شيء ; لأنه أقر على غيره ، ولا ولاية له في إلزام الدين على غيره بإقراره . وهذا بخلاف شركة المفاوضة ، فإنها تتضمن الكفالة والوكالة جميعا ، فيكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه بما يلزمه . فإذا أقر أحدهما كان كل واحد منهما مطالبا بجميع ذلك المال - بحكم الكفالة - . فأما شركة العنان تتضمن الوكالة دون الكفالة ، وبحكم الوكالة لا يصير كل واحد منهما مطالبا بما على صاحبه . أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكره الآخر