الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا اشتركا بغير مال على أن ما اشترياه من شيء فهو بينهما نصفين ، ولأحدهما بعينه ثلثا الربح ، وللآخر الثلث : فالشركة جائزة ، والشرط باطل ) ; لأن أحدهما شرط لنفسه جزءا من ربح ملك صاحبه ، وهو غير ضامن لشيء من نصيب صاحبه ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن . ولكن أصل الشركة لا تبطل بالشرط الفاسد ; فيجوز بيع كل واحد منهما فيما اشترى ، والربح بينهما نصفين على قدر ملكهما في المشترى .

التالي السابق


الخدمات العلمية