الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإنما لا يشترط إعلام المدة أو المكان في الإعارة لأن اشتراط ذلك في المعاوضات لقطع المنازعة ، وذلك لا يوجد في العارية ; لأنه لا يتمكن بينهما منازعة إذا أراد المعير الاسترداد ، ولأن المعاوضات يتعلق بها صفة اللزوم ، وذلك لا يتحقق في غير المعلوم ، فأما العارية لا يتعلق بها صفة اللزوم ; فلهذا لا يشترط إعلام المكان ، ولا إعلام المدة ، ولا إعلام ما يحمل على الدابة ، وعند إطلاق العقد للمستعير أن ينتفع بالدابة من حيث الحمل والركوب كما ينتفع بدابة نفسه في قليل المدة وكثيرها ما لم يطالبه المالك بالرد ; لأنه لا يؤاجرها ، فإن آجرها صار غاصبا ، وكان الأجر له يتصدق به ، وقد بيناه في كتاب الغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية