الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( رجل ) غصب ثوب رجل فأودعه عند آخر فهلك عنده فلصاحبه أن يضمنه أيهما شاء ; لأن كل واحد منهما متعد في حقه ، فإن المالك غير راض بقبض المودع فهو كالغاصب في حقه ، فإن ضمن المستودع رجع على الغاصب بما ضمن ; لأنه في حفظ العين كان عاملا له ، وكان مغرورا من جهته حين أخبره أنه ملكه ، وأنه لا يغرم شيئا إن هلك في يده ، ولم يذكر أن المودع إذا رد الثوب على الغاصب أو كان غصب منه فرده عليه هل يبقى للمالك عليه سبيل . ؟ .

( والجواب ) أنه لا سبيل للمالك عليه إلا في رواية عن [ ص: 99 ] أبي يوسف رحمه الله ، فإنه يقول : صار ضامنا للمالك بقبضه ، فلا يبرأ إلا بالرد على المالك أو على من قامت يده مقام يد المالك ، ويد الغاصب لا تقوم مقام يد المالك ، فلا يبرأ بالرد عليه . ولكنا نقول : وجوب الضمان عليه باعتبار يده ، وقد انفسخ ذلك حين أعاده إلى يد من ، وصلت إليه من جهته فانعدم به حكم يده ، وكان هذا في حقه بمنزلة رد الغاصب على مالكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية